Zakat dibagi rata Kepada Seluruh Mustahiq

 

Pendapat Imam Syafii dan kebanyakan pengikutnya (Jumhuru Ashabihi), dalam penyaluran zakat, Imam atau Amil wajib menyamaratakan bagian diantara golongan-golongan penerima zakat, tidak boleh ada perbedaan, kecuali bagian amil, karena bagian amil adalah ujroh mitsel. Kemudian jika disuatu daerah semua ashnaf ada, maka wajib diberi semua, jika hanya ada lima ashnaf saja (misalnya), maka cukup lima ashnaf saja itu yang deberi. 

Sedangkan menyamaratakan bagian zakat kepada perindividu dari sebuah golongan itu tidak wajib, baik memberi bagian pada semua golongan atau hanya tiga golongan saja dari mereka, baik kebutuhan perindividunya itu sama atau berbeda, akan tetapi disunahkan untuk membagi diantara mereka sesuai dengan kebutuhannya. Contoh, seandainya terkumpul beras zakat sebanyak 150 Kg maka :

  • 2 Orang fakir = 50 Kg = masing-masing @ 25 kg atau yang satu deberi 30 kg, satunya diberi 20 kg.
  • 5 Orang miskin = 50 Kg =  masing-masing @ 10 kg atau ada yang diberi 5 kg, 7 kg, 10 kg sesuai kebutuhan mereka
  • 3 Orang Ghorim = 50 Kg =  masing-masing @ 16,67 kg atau ada yang diberi 16 kg, 16 kg, selebihnya diberikan kepada yang lainnya sesuai kebutuhan mereka

Imam Ushthukhri yang didukung oleh jumhurul ulama, mengatakan, jika muzakki atau wakilnya menyalurkan zakatnya sendiri, maka boleh disalurkan hanya kepada tiga orang miskin saja atau kepada tiga orang dalam satu ashnaf ataupun dari tiga ashnaf yang berbeda.

Khusus berkaitan dengan zakat fitrah, Imam Ar-Rofi'i pernah membaca tulisan Al-Faqih Abu Bakr Ibn Badron, bahwa sesungguhnya beliau mendengar Syaikh Abu Ishaq Asy-Syairozi yang mengutarakan pendapat pribadinya tentang bolehnya memberikan zakat fitrah hanya kepada satu orang saja. 

Sementara itu, menurut pendapat Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad bin Hanbal, zakat -termasuk zakat fitrah- boleh diberikan kepada satu orang mustahiq, tidak wajib diratakan kepada seluruh kelompok penerima (ashnaf), tidak pula harus diberikan kepada minimal tiga orang dari masing-masing ashnaf. 

Pendapat tiga Imam ini juga difatwakan oleh banyak ulama dari kalangan Syafi’iyah, di antaranya Imam Ibnu ‘Ujail al-Yamani, Imam al-Ashba’i dan mayoritas ulama Muta’akhirin. Argumen dari pendapat ini bahwa pemberian zakat kepada minimal tiga orang di setiap ashnaf sulit untuk direalisasikan terlebih zakat fitrah yang jumlahnya sedikit. 

#referensi

المجموع شرح المهذب - (ج 6 / ص 144). وأما: زكاة الفطر فمذهب الشافعي وجمهور أصحابه وجوب صرفها إلى الأصناف كلهم كباقي الزكوات، وقال الاصطخري : يجوز صرفها إلى ثلاثة من الفقراء ودليلهما في الكتاب، واختلف أصحابنا في تحقيق مذهب الاصطخري فقال المصنف: تصرف إلى ثلاثة من الفقراء واتفق أصحابنا على أن الاصطخري يجوز صرفها إلى ثلاثة من الفقراء، أو من المساكين واختلفوا في جواز الصرف عنده إلى ثلاثة من صنف غير الفقراء والمساكين، فحكى عنه الجمهور جواز صرفها إلى ثلاثة من أي صنف كان، ممن صرح بهذا عنه الماوردي والقاضي أبو الطيب والسرخسي وصاحب «البيان» وآخرون. وقال المحاملي في كتابيه في «المجموع والتجريد» والمتولي بأنه لا يسقط الفرض عنده بالدفع إلى ثلاثة من غير الفقراء والمساكين. قال السرخسي : جوز الاصطخري صرفها إلى ثلاثة أنفس من صنف أو من أصناف مختلفة، قال: وشرط الاصطخري في الاقتصار على ثلاثة أن يفرقها المزكي بنفسه. قال فإن دفعها إلى الإمام أو الساعي لزم الإمام والساعي تعميم الأصناف، لأنها تكثر في يده فلا يتعذر التعميم، وشرط مالك صرفها إلى ثلاثة من الفقراء خاصة، هذا كلام السرخسي . واختار الروياني في الحلية قول الاصطخري ، وحكى عن جماعة من أصحابنا اختاره. قال الرافعي : ورأيت بخط الفقيه أبي بكر بن بدران أنه سمع أبا إسحاق الشيرازي يقول في اختياره ورأيه أنه يجوز صرف زكاة الفطر إلى شخص واحد والمشهور في المذهب وجوب استيعاب الأصناف، ورد أصحابنا مذهب الاصطخري . وقوله: إنها قليلة بأنه يمكنه جمعها مع زكاة غيره فتكثر، قالوا: وينتقض قوله أيضاً بمن لزمه جزء من حيوان بأن تلف معظم النصاب بعد الحول وقبل التمكن وكذا لو لزمه نصف دينار عن عشرين مثقالاً، فإنه يلزمه صرفه إلى الأصناف ووافق عليه الاصطخري . والله أعلم. هذا كله إذا فرق الزكاة رب المال أو وكيله، فأما إذا فرق الإمام أو الساعي فيلزمه صرف الفطرة وزكاة الأموال إلى الأصناف الموجودين، ولا يجوز ترك صنف منهم بلا خلاف، لكن يجوز أن يصرف زكاة رجل واحد إلى شخص واحد. وزكاة شخصين أو أكثر إلى شخص واحد بشرط أن لا يترك صنفاً، ولا يرجح صنفاً على صنف وسنوضحه فيما بعد إن شاء الله تعالى.

المجموع شرح المهذب - (ج 6 / ص 216-217). (الشرح) فيه مسائل (إحداها) يجب التسوية بين الاصناف فان وجدت الاصناف الثمانية وجب لكل صنف ثمن وان وجد منهم خمسة وجب لكل صنف خمس ولا يجوز تفضيل صنف علي صنف بلا خلاف عندنا سواء اتفقت حاجاتهم وعددهم أم لا ولا يستثنى من هذا إلا العامل فان حقه مقدر بأجرة عمله فان زاد سهمه أو نقص فقد سبق بيانه وإلا المؤلفة ففى قول يسقط نصيبهم كما سبق (الثانية) التسوية بين آحاد الصنف ليست واجبة سواء استوعبهم أو اقتصر علي ثلاثة منهم أو أكثر وسواء اتفقت حاجاتهم أو اختلفت لكن يستحب أن يفرق بينهم علي قدر حاجاتهم فان استوت سوى وان تفاضلت فاضل بحسب الحاجة استحبابا وفرق الاصحاب بين التسوية بين الاصناف حيث وجبت وآحاد الصنف حيث استحبت بأن الاصناف محصورون فيمكن التسوية بلا مشقة بخلاف آحاد الصنف قال البغوي وليس هذا كما لو أوصي لفقراء بلد محصورين فانه يجب تعميمهم والتسوية بينهم وهنا في الزكاة لو كانوا محصورين وجب تعميمهم ولا تجب التسوية بينهم لان الحق في الوصية لهم علي التعيين حتى لو لم يكن هناك فقير تبطل الوصية وههنا لم يثبت الحق لهم علي التعيين وإنما تعينوا لفقد غيرهم ولهذا لو لم يكن في البلد مستحقون لا تسقط بل يجب نقلها إلى بلد آخر وهذا الذى ذكرناه من التسوية بين آحاد الصنف وأنها ليست واجبة هكذا اطلقه الجمهور وقال المتولي هذا إذا قسم المالك فأما إذا قسم الامام فلا يجوز له التفنيل عند تساوى الحاجات لان عليه تعميم جميع آحاد الصنف كما سنوضحه ان شاء الله تعالي فلزمه التسوية والمالك لا يلزمه التعميم فلا يلزمه التسوية (الثالثة) أطلق المصنف وكثيرون أنه يستحب تعميم كل صنف ان امكن وقال ابن الصباغ وكثيرون ان قسم الامام لزمه استيعاب آحاد الصنف لانه يمكنه وليس المراد أنه يستوعب بزكاة كل شخص جميع الآحاد ولكن يستوعبهم من الزكوات الحاصلة في يده وله أن يخص بعضهم بنوع من المال وآخرين بنوع وله صرف زكاة شخص واحد الي صنف واحد والي شخص واحد وان قسم المالك ولم يمكنه الاستيعاب فليس هو بواجب ولا مندوب وان أمكنه قال المصنف وكثيرون هو مستحب وقال المتولي يجب ان كانوا محصورين وقال البغوي يجب إن لم نجوز نقل الزكاة وان جوزناه استحب وقال الرافعي إن قسم الامام لزمه الاستيعاب وان قسم المالك ففيه كلاما المتولي والبغوى وجزم الرافعي في المحرر بوجوب الاستيعاب إن قسم الامام وكذان قسم المالك وكانوا محصورين وهذا هو المذهب وينزل اطلاق الباقين عليه والله تعالي اعلم 

(إعانة الطالبين: 2/212). وقال ابن حجر في شرح العباب قال الأئمة الثلاثة وكثيرون يجوز صرفها إلى شخص واحد من الأصناف. قال ابن عجيل اليمني ثلاث مسائل في الزكاة يفتى فيها على خلاف المذهب، نقل الزكاة، ودفع زكاة واحد إلى واحد، ودفعها إلى صنف واحد.

(بغية المسترشدين: 219). (مسألة ي ش) لا خفاء أن مذهب الشافعي وجوب استيعاب الموجودين من الأصناف في الزكاة والفطرة ومذهب الثلاثة جواز الاقتصار على صنف واحد وأفتى به ابن عجيل والأصبعي وذهب إليه أكثر المتأخرين لعسر الأمر ويجوز تقليد هؤلاء في نقلها ودفعها إلى شخص واحد كما أفتى به ابن عجيل وغيره.

islamiro

Menegakkan ajaran Islam menurut paham Ahlussunnah Wal Jama'ah di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di dalam wadah NKRI

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak