Amil Zakat dan Prosedur Pengangkatannya

KEPUTUSAN BAHTSUL MASA’IL SYURIYYAH PWNU JAWA TIMUR 
di PP. Tremas, Pacitan, 09-10 November 2014.


Amil dalam konteks syar’i adalah orang yang ditunjuk Imam(penguasa tertinggi negara) sebagai penarik, pengumpul dan pendistribusi zakat kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat. Amil merupakan kepanjangan tangan dari Imam. Al-Qadhi Abdul Haq bin Ghalib al-Andalusi al-Maliki (481-543 H/1088-1147 M) dalam tafsirnya, al-Muharrar al-Wajiz, menjelaskan:

وَأَمِّا الْعَامِلُ فَهُوَ الرَّجُلُ الَّذِي يَسْتَنِيبُهُ الْإِمَامُ فِي السَّعْيِ فِي جَمْعِ الصَّدَقَاتِ وَكُلُّ مَنْ يَصْرِفُ مِنْ عَوْنٍ لَا يُسْتَغْنَى عَنْهُ فَهُوَ مِنَ (الْعَامِلِينَ).[1]

Definisi senada juga disampaikan Ibn Qasim al-Ghazi (859-918 H/1455-1512 M), dalam karya legendarisnya, Fath al-Qarib:

وَالْعَامِلُ مَنِ اسْتَعْمَلَهُ الْإِمَامُ عَلَى أَخْذِ الصَّدَقَاتِ وَدَفْعِهَا لِمُسْتَحِقِّيهَا.

Melihat tugas tugas amil, maka dapat dipahami bahwa macam-macam amil terdiri dari:
  1. Penarik zakat dari orang-orang yang wajib zakat (as-Sa’i).
  2. Pengumpul orang-orang yang wajib zakat dan pengumpul orang-orang yang berhak menerima zakat (al-Hasyir).
  3. Pemberi informasi tentang orang-orang yang berhak menerima zakat dan orang orang yang wajib zakat kepada penarik zakat (al-‘Arif).
  4. Pencatat harta zakat yang masuk dan yang didistribusikan kepada yang berhak (Al-Katib).
  5. Pendistribusi zakat kepada orang orang yang berhak menerimanya (Al-Qasim).
  6. Pengkalkulasi (nishob & kadar) zakat (Al-Hasib).
  7. Penjaga harta zakat (Al-Khazin).
  8. Penghitung zakat yang terkait hewan ternak (Al-‘Addad).
  9. Penakar zakat (Al-Kayyal).
  10. Juru timbang (Al-Wazzan).
  11. Dan orang-orang yang dibutuhkan dalam pengurusan zakat.
Dalam beberapa kitab disebutkan:

الصِّنْفُ (الثَّالِثُ الْعَامِلُ) وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا (وَبَعَثَهُ) لِأَخْذِ الزَّكَوَاتِ (وَاجِبٌ) عَلَى الْإِمَامِ كَمَا مَرَّ بَيَانُهُ فِي بَابِ أَدَاءِ الزَّكَاةِ (وَيَدْخُلُ فِي اسْمِهِ السَّاعِي) وَهُوَ الَّذِي يَبْعَثُهُ الْإِمَامُ لِأَخْذِ الزَّكَوَاتِ (وَالْكَاتِبُ) وَهُوَ مَنْ يَكْتُبُ مَا يُؤْخَذُ وَيُدْفَعُ (وَالْقَاسِمُ وَالْحَاشِرُ) وَهُوَ الَّذِي يَجْمَعُ أَرْبَابَ الْأَمْوَالِ (وَالْعَرِيفُ) وَهُوَ الَّذِي يَعْرِفُ أَرْبَابَ الِاسْتِحْقَاقِ وَهُوَ كَالنَّقِيبِ لِلْقَبِيلَةِ (وَالْحَاسِبُ وَالْحَافِظُ) لِلْأَمْوَالِ وَالْجُنْدِيُّ وَالْجَابِي (أسنى المطالب شرح روض الطالب الجزء الأول ص: 395)

ومن العاملين عليها العريف والحاشر والحاسب والكيال والعداد فأما العريف: فعريفان: عريف على أرباب الأموال وعريف على أهل السهمان فأما العريف على أرباب الأموال فهو الذي يعرفهم ويعرف أموالهم وهذا يجب أن يكون من جيران أهل المال ليصح أن يكون عارفاً بجميعها وبأربابها وأما عريف أهل السهمان فهو الذي يعرف كل صنف منهم ولا يخفي عليه أحوالهم وهذا يجب أن يكون من جيران أهل السهمان ليصح أن يكون عارفاً بظاهر أحوالهم وباطنها وكلا الفريقين أجرته من سهم العاملين وأجرتهما أقل لأنهما ممن لا يحتاج إلى قطع مسافة لكونهما من بلد الصدقة لا من المسافرين إليه وأما الحاشر فحاشران: حاشر لأهل السهمان يقتصر على النداء في الناحية باجتماعهم لأخذ الصدقة وهذا أقلهما أجرة لكونه أقلهم تحملاً والثاني: حاشر الأموال لأنه لا يلزم العامل أن يتبع المواشي سارحة في مراعيها فاحتاج إلى حاشر يحشرها إلى مياه أهلها وهذا أكثرهما أجرة لكونه أكثرهما عملاً وكلاهما أجرتهما في سهم العاملين فأما الحاسب فهو الذي يحسب النصب وقدر الواجب فيها وما يستحقه كل صنف من أهل السهمان ويجوز أن لا يكون من جيران المال وأجرته من سهم العاملين فإن كان كاتباً كانت أجرته أكثر وإن لم يكن كاتباً وكان العامل يكتب وإلا احتاج إلى كاتب يكتب ما أخذ من الصدقات من كل مالك ثبت عليه قدر ماله ومبلغ صدقته وما أعطى كل صنف من أهل السهمان بإثبات أسهم كل واحد ونسبه وحليته وقدر عطيته وكتب بارءة لرب المال بأداء صدقته ويعطى أجرته من سهم العاملين وأما العداد فهو الذي يعد مواشي أرباب الأموال فيُعطَى أجرته من سهم العاملين وأما الكيال: فكيال مال رب المال وكيال لحقوق أهل السهمان فأما كيال المال على رب المال ففي أجرته وجهان مضيا وأما الكيال لحقوق أهل السهمان ففي أجرته وجهان: أحدهما: في مال أهل السهمان والثاني: من سهم العاملين وربما احتاج العامل إلى غير من ذكرنا من الأعوان فيكون أجور من احتاج إليه منهم على ما ذكرنا من اعتبار حاله فيما يختص به من عمله والله أعلم. (الحاوى الكبير الجزء العاشر ص: 594)

أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْعَامِلَ عَلَى الزَّكَاةِ مَصْرِفٌ مِنْ مَصَارِفِهَا الثَّمَانِيَةِ لقوله تعالى: (وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا) وَقَالُوا: إنَّهُ يَدْخُلُ فِي اسْمِ الْعَامِلِ: السَّاعِي: وَهُوَ الَّذِي يَجْبِي الزَّكَاةَ وَيَسْعَى فِي الْقَبَائِلِ لِجَمْعِهَا وَالْحَاشِرُ: وَهُوَ اثْنَانِ أَحَدُهُمَا: مَنْ يَجْمَعُ أَرْبَابَ الْأَمْوَالِ وَثَانِيهمَا: مَنْ يَجْمَعُ ذَوِي السِّهَامِ مِنْ الْأَصْنَافِ وَالْعَرِيفُ: وَهُوَ كَالنَّقِيبِ لِلْقَبِيلَةِ وَهُوَ الَّذِي يُعَرِّفُ السَّاعِيَ أَهْلَ الصَّدَقَاتِ إذَا لَمْ يَعْرِفْهُمْ وَالْكَاتِبُ: وَهُوَ الَّذِي يَكْتُبُ مَا أَعْطَاهُ أَرْبَابُ الصَّدَقَاتِ مِنْ الْمَالِ وَيَكْتُبُ لَهُمْ بَرَاءَةً بِالْأَدَاءِ وَيَكْتُبُ كَذَلِكَ مَا يُدْفَعُ لِلْمُسْتَحِقِّينَ وَالْقَاسِمُ: وَهُوَ الَّذِي يَقْسِمُ أَمْوَالَ الزَّكَاةِ بَيْنَ مُسْتَحِقِّيهَا وَيَدْخُلُ فِي اسْمِ الْعَامِلِ كَذَلِكَ: الْحَاسِبُ وَالْخَازِنُ وَحَافِظُ الْمَالِ وَالْعَدَّادُ وَالْكَيَّالُ وَالْوَزَّانُ وَالرَّاعِي لِمَوَاشِي الصَّدَقَةِ وَالْحَمَّالُ وَكُلُّ مَنْ يُحْتَاجُ إلَيْهِ فِي شَأْنِ الصَّدَقَةِ حَتَّى إذَا لَمْ تَقَعْ الْكِفَايَةُ بِسَاعٍ وَاحِدٍ أَوْ كَاتِبٍ وَاحِدٍ أَوْ حَاسِبٍ وَاحِدٍ أَوْ حَاشِرٍ أَوْ نَحْوِهِ زِيدَ فِي الْعَدَدِ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ. (الموسوعة الفقهية الجزء التاسع والعشرون ص: 226 – 228)

Sedangkan melihat kewenangan tugasnya, amil terbagi menjadi dua: 1) Amil Tafwidh, yaitu amil yang diberi kewenangan secara menyeluruh; dan 2) Amil Tanfidz, yaitu amil yang hanya menjalankan tugas sesuai arahan atasannya.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi amil tafwidh adalah:
  1. Islam.
  2. Berakal.
  3. Baligh.
  4. Adil (tidak fasiq/adil dalam hal kesaksian).
  5. Bisa mendengar.
  6. Bisa melihat.
  7. Laki-laki. (Menurut satu pendapat yang lemah, tidak disyaratkan harus laki-laki/ boleh wanita).
  8. Mengerti tentang bab zakat.
  9. Merdeka (bukan budak).
  10. Bukan keturunan Bani Hasyim (syarat ke sembilan dan ke sepuluh diperselisihkan ulama).
Sementara syarat-syarat yang harus dipenuhi amil tanfidzadalah:
  1. Islam. (Menurut satu pendapat tidak disyaratkan harus Islam).
  2. Berakal.
  3. Baligh.
  4. Adil (tidak fasiq/adil dalam hal kesaksian).
  5. Bisa mendengar.
  6. Bisa melihat.
  7. Bukan keturunan Bani Hasyim.
Dalam beberapa kitab disebutkan:

(وَشَرْطُ السَّاعِي) وَهُوَ الْعَامِلُ (كَوْنُهُ حُرًّا) ذَكَرًا مُكَلَّفًا (عَدْلًا) فِي الشَّهَادَاتِ كُلِّهَا فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا لِأَنَّهُ نَوْعُ وِلَايَةٍ فَكَانَ ذَلِكَ مِنْ شَرْطِهَا كَغَيْرِهَا مِنْ الْوِلَايَاتِ تَنْبِيهٌ: اسْتَغْنَى بِذِكْرِ الْعَدَالَةِ عَنْ اشْتِرَاطِ الْإِسْلَامِ (فَقِيهًا بِأَبْوَابِ الزَّكَاةِ) فِيمَا تَضَمَّنَتْهُ وِلَايَتُهُ كَمَا قَيَّدَهُ الْمَاوَرْدِيُّ لِيُعْلَمَ مَنْ يَأْخُذُ وَمَا يُؤْخَذُ هَذَا إذَا كَانَ التَّفْوِيضُ عَامًّا (فَإِنْ عُيِّنَ لَهُ أَخْذٌ وَدَفْعٌ) فَقَطْ (لَمْ يُشْتَرَطْ الْفِقْهُ) الْمَذْكُورُ لِأَنَّهُ قَطَعَ اجْتِهَادَهُ بِالتَّعْيِينِ وَأَمَّا بَقِيَّةُ الشُّرُوطِ فَيُعْتَبَرُ مِنْهَا التَّكْلِيفُ وَالْعَدَالَةُ وَكَذَا الْإِسْلَامُ كَمَا اخْتَارَهُ فِي الْمَجْمُوعِ دُونَ الْحُرِّيَّةِ وَالذُّكُورَةِ وَمِثْلُ السَّاعِي أَعْوَانُ الْعَامِلِ مِنْ كُتَّابِهِ وَحُسَّابِهِ وَجُبَاتِهِ وَمُسْتَوْفِيهِ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْمَاوَرْدِيُّ فِي حَاوِيهِ وَيَقْسِمُ الزَّكَاةَ سَاعٍ قُلِّدَ الْقِسْمَةَ أَوْ أُطْلِقَ تَقْيِيدُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ قُلِّدَ الْأَخْذَ وَحْدَهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْسِمَ فَإِنْ كَانَ السَّاعِي جَائِرًا فِي أَخْذِ الزَّكَاةِ عَادِلًا فِي قَسْمِهَا جَازَ كَتْمُهَا عَنْهُ وَدَفْعُهَا إلَيْهِ أَوْ كَانَ جَائِرًا فِي الْقِسْمَةِ عَادِلًا فِي الْأَخْذِ وَجَبَ كَتْمُهَا فَلَوْ أُعْطِيَهَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا أَجْزَأَتْ وَإِنْ لَمْ يُوصِلْهَا إلَى الْمُسْتَحِقِّينَ لِأَنَّهُ نَائِبُهُمْ كَالْإِمَامِ. (مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج الجزء الرابع ص: 192)

(وَشَرْطُ السَّاعِي) وُصِفَ بِأَحَدِ أَوْصَافِهِ الْمَارَّةِ (كَوْنُهُ حُرًّا) ذَكَرًا (عَدْلًا) فِي الشَّهَادَةِ لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ وَلَيْسَ مِنْ ذَوِي الْقُرْبَى وَلَا مَوَالِيهِمْ وَلَا مِنْ الْمُرْتَزِقَةِ نَعَمْ مَرَّ اغْتِفَارُ كَثِيرٍ مِنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ فِي بَعْضِ أَنْوَاعِ الْعَامِلِ لِأَنَّ عَمَلَهُ لَا وِلَايَةَ فِيهِ بِوَجْهٍ فَكَانَ مَا يَأْخُذُهُ مَحْضُ أُجْرَةٍ (فَفِيهَا بِأَبْوَابِ الزَّكَاةِ) فِيمَا تَضَمَّنَتْهُ وِلَايَتُهُ كَمَا قَيَّدَهُ الْمَاوَرْدِيُّ لِيَعْرِفَ مَا يَأْخُذُهُ وَمَنْ يَدْفَعُهُ لَهُ هَذَا إنْ كَانَ التَّفْوِيضُ عَامًّا (فَإِنْ عُيِّنَ لَهُ أَخْذٌ وَدَفْعٌ) فَقَطْ (لَمْ يُشْتَرَطْ) فِيهِ كَأَعْوَانِهِ مِنْ نَحْوِ حَاسِبٍ وَكَاتِبٍ وَمُشْرِفٍ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْمَاوَرْدِيُّ فِي الْحَاوِي (الْفِقْهُ) وَلَا الذُّكُورَةِ وَلَا الْحُرِّيَّةِ لِأَنَّهَا سِفَارَةٌ لَا وِلَايَةٌ نَعَمْ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ الْإِسْلَامِ كَغَيْرِهِ مِنْ بَقِيَّةِ الشُّرُوطِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَقَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ لَا يُشْتَرَطُ الْإِسْلَامُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَلَى أَخْذٍ مِنْ مُعَيَّنٍ وَصَرْفٍ مِنْ مُعَيَّنٍ كَمَا يَجُوزُ تَوْكِيلُ الْآحَادِ لَهُ فِي الْقَبْضِ وَالدَّفْعِ وَيَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ بَعْثُ السُّعَاةِ لَأَخْذِ الزَّكَاةِ
(قَوْلُهُ: فَكَانَ مَا يَأْخُذُهُ) وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ حَيْثُ لَمْ يَسْتَأْجِرْ أَمَّا إذَا اُسْتُؤْجِرَ فَيَجُوزُ كَوْنُهُ هَاشِمِيًّا أَوْ مُطَّلَبِيًّا (قَوْلُهُ: وَلَا الْحُرِّيَّةِ) وَقِيَاسُ مَا مَرَّ مِنْ جَوَازِ تَوْكِيلِ الصَّبِيِّ فِي تَفْرِقَةِ الزَّكَاةِ عَدَمُ اشْتِرَاطِ الْبُلُوغِ حَيْثُ عَيَّنَ لَهُ مَا يَأْخُذُهُ وَمَا يَدْفَعُهُ. (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج الجزء السادس ص: 169)

(أَمَّا الْأَحْكَامُ) فَفِيهَا مَسَائِلُ: (إحْدَاهَا) قَالَ أَصْحَابُنَا: يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ بَعْثُ السُّعَاةِ لِأَخْذِ الصَّدَقَاتِ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَالسُّعَاةُ جَمْعُ سَاعٍ وَهُوَ الْعَامِلُ وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنْ يُشْتَرَطَ فِيهِ كَوْنُهُ مُسْلِمًا حُرًّا عَدْلًا فَقِيهًا فِي أَبْوَابِ الزَّكَاةِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِقْهُهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُنَا: هَذَا إذَا كَانَ التَّفْوِيضُ لِلْعَامِلِ عَامًّا فِي الصَّدَقَاتِ فَأَمَّا إذَا عَيَّنَ لَهُ الْإِمَامُ شَيْئًا مُعَيَّنًا يَأْخُذُهُ فَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْفِقْهُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ: وَكَذَا لَا يُعْتَبَرُ فِي هَذَا الْمُعَيَّنِ الْإِسْلَامُ وَالْحُرِّيَّةُ لِأَنَّهُ رِسَالَةٌ لَا وِلَايَةٌ وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ مِنْ عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْإِسْلَامِ مُشْكِلٌ وَالْمُخْتَارُ اشْتِرَاطُهُ. (المجموع شرح المهذب الجزء السادس ص: 141- 142)

فأما إذا اختص لعامل بقبض الزكاة تفريقها ثبت فيها حينئذ سهم العاملين علهيا ليكون مصروفاً إلى العامل وأعوانه فيها وإذا كان كذلك وجب أن يوصف من يجوز أن يكون عاملاً فيها بها في القبض والتفرقة وهو من تكاملت فيه ست خصال: أحدها: البلوع لأن الصغر لا يصح معه قبض ولا تقبيض والثانية: العقل الذي يصح التمييز به والثالثة: الحرية والرابعة: الإسلام لأن الكفر يمنع من الولاية على مسلم لقوله تعالى: (لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ) (الممتحنة: آية1) وقدم أبو موسى الأشعري من البصرة على عمر بحساب استحسبه عمر فقال من عمل هذا فقال كاتبي فقال: أين هو؟ هو على باب المسجد قال: أجنب هو؟ قال لا ولكنه ذمي فأمره بعزله وقال: لا تأمنوهم إذ خونهم الله تعالى ولا تقربوهم إذ بعدهم الله: والخامس: الأمانة لأنها نيابة ليقصد بها حفظ المال على غير المستنيب فأشبه ولي اليتيم الذي يإن ضيفت خيانته سقطت ولايته والسادسة: الفقه بأحكام الزكوات فيما تجب فيه من الأموال وما لا تجب وفي مقاديرها وقدر الحق فيها وأوصاف مستحقيها ومبلغ استحقاقهم منها لئلا يكون جاهلاً بما هو موكول إلى نظره فلا يصح تقليده كالحاكم إذا كان جاهلاً وليس يلزم من عامل الصدقة أن يكون فقيهاً في جميع الأحكام لأن ولاية الحاكم جامعة فاحتاج أن يكون عالماً بجميع الأحكام وولاية عامل الصدقات مخصوصة فلا يحتاج إلى أن يكون عالماً يعني أحكامها فإذا تكاملت فيه هذه الخصال الستة جاز أن يكون عاملاً عليها وسواء كان رجلاً أو امرأةً وإن كرهنا تقليد النساء لذلك لما عليهن من لزوم الخضر لأن المرأة لما جاز أن تلي اموال الأيتام جاز أن تلي أموال الصدقات فأما أعوان العامل من كتّابه وحسّابه وجباته ومستوفيه فأجورهم من سهم العاملين لعملهم فيها ولا يلزم اعتبار الحرية والفقه فيهم لأنهم خدم فيها مأمورون ويلزم اعتبار الخصال الأربعة من البلوغ والفضل والإسلام والأمانة وأما الرعاة والحفظة لها بعد قبضها ففي أجورهم وجهان: أحدهما: أنها من سهم العاملين عليها والثاني: من أصل الصدقات فأما أجرة الحمّالين والنقّابين فإن كانت عند أخذ ذلك من أرباب الأموال ففيها وجهان: كالرعاة والحفظة وإن كانت لحملها لأهل الصدقات فأجورهم في أموال الصدقات وجهاً واحداً وأما أجور الكيالين والوزانين والعدادين فعلى وجهين: أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة إنها على أرباب الأموال لأن ذلك من حقوق التسليم والتمكين فأشبه أجرة الكيال والوزان في المبيع يختص بها البائع دون المشتري والوجه الثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي إنها في سهم العاملين والفرق بين هذا وبين البيع أن البيع مكيل في حق البائع وهذا مكيل في حق أهل السهمان فصار ما يلزم من أجور العمل في أموال الصدقات تنقسم أربعة أقسام: أحدها: ما كان في سهم العاملين من الصدقات وهو العامل وأعوانه والثاني: ما كان في أموال الصدقات من غير سهم العاملين وهو أجور الحمالين والنقالين إلى أهل الصدقات والثالث: ما كان على أرباب الأموال في أحد الوجهين ومن سهم العاملين في الوجه الثاني وهو أجره الكيال والوزان والقسم الرابع: ما اختلف أصحابنا فيه وهو أجرة الرعاة والحفظة فأحد الوجهين أنه من سهم العالمين والثاني: من مال الصدقات. (الحاوى الكبير الجزء العاشر ص: 551)

وَالشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي هَذِهِ الْوِلَايَةِ أَنْ يَكُونَ حُرًّا مُسْلِمًا عَادِلًا عَالِمًا بِأَحْكَامِ الزَّكَاةِ إنْ كَانَ مِنْ عُمَّالِ التَّفْوِيضِ وَإِنْ كَانَ مُنَفِّذًا قَدْ عَيَّنَهُ الْإِمَامُ عَلَى قَدْرٍ يَأْخُذُهُ جَازَ أَنْ لَا يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِهَا وَيَجُوزُ أَنْ يَتَقَلَّدَهَا مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ الصَّدَقَاتُ مِنْ ذِي الْقُرْبَى وَلَكِنْ يَكُونُ رِزْقُهُ عَنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ وَلَهُ إذَا قُلِّدَهَا ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ: أَحَدُهَا أَنْ يُقَلَّدَ أَخْذَهَا وَقَسْمَهَا فَلَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ عَلَى مَا سَنَشْرَحُ وَالثَّانِي: أَنْ يُقَلَّدَ أَخْذَهَا وَيُنْهَى عَنْ قِسْمَتِهَا فَنَظَرُهُ مَقْصُورٌ عَنْ الْأَخْذِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ مِنْ الْقَسْمِ وَالْمُقَلَّدُ بِهِمَا بِتَأْخِيرِ قَسْمِهَا مَأْثُومٌ إلَّا أَنْ يَجْعَلَ تَقْلِيدَهَا لِمَنْ يَنْفَرِدُ بِتَعْجِيلِ قَسْمِهَا وَالثَّالِثُ: أَنْ يُطْلَقَ تَقْلِيدُهُ عَلَيْهَا فَلَا يُؤْمَرُ بِقَسْمِهَا وَلَا يُنْهَى عَنْهُ فَيَكُونُ بِإِطْلَاقِهِ مَحْمُولًا عَلَى عُمُومِهِ فِي الْأَمْرَيْنِ مِنْ أَخْذِهَا وَقَسْمِهَا فَصَارَتْ الصَّدَقَاتُ مُشْتَمِلَةً عَلَى الْأَخْذِ وَالْقَسْمِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حُكْمٌ وَسَنَجْمَعُ بَيْنَهُمَا فِي هَذَا الْبَابِ عَلَى الِاخْتِصَارِ. (الأحكام السلطانية ص: 145 – 146)

Prosedur Pengangkatan Amil Zakat

  1. Pengangkatan amil dilakukan dengan lafal-lafal yang mengesahkan wilayah (kekuasaan)
  2. Muwalli(Pemimpin tertinggi negara atau pejabat pembantunya) mengetahui bahwa Muwalla(calon amil zakat) memenuhi syarat diangkat sebagai amil.
  3. Dalam pengangkatannya disebutkan tugas amil zakat adalah menangani urusan zakat.
  4. Dalam pengangkatannya disebutkan wilayah kerjanya.
  5. Diangkat secara langsung (bi al-lafzhi musyafahah) atau tidak langsung (ma’al ghaibah murasalatan wa mukatabatan).
  6. Calon amil zakat mengetahui bahwa muwalli berhak mengangkatnya, telah mengangkatnya, dan berhak menggantikan (mendelagasikan) tugasnya dalam urusan zakat.
  7. Muwallamenyampaikan menjawab atas kesanggupannya atau langsung bekerja.
  8. Muwallaresmi menjadi amil.
Imam al-Mawardi menjelaskan:

(فَصْلٌ) وَوِلَايَةُ الْقَضَاءِ تَنْعَقِدُ بِمَا تَنْعَقِدُ بِهِ الْوِلَايَاتُ مَعَ الْحُضُورِ بِاللَّفْظِ مُشَافَهَةً وَمَعَ الْغَيْبَةِ مُرَاسَلَةً وَمُكَاتَبَةً وَلَكِنْ لَا بُدَّ مَعَ الْمُكَاتَبَةِ مِنْ أَنْ يَقْتَرِنَ بِهَا مِنْ شَوَاهِدِ الْحَالِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهَا عِنْدَ الْمَوْلَى وَأَهْلِ عَمَلِهِ. وَالْأَلْفَاظُ الَّتِي تَنْعَقِدُ بِهَا الْوِلَايَةُ ضَرْبَانِ : صَرِيحٌ وَكِنَايَةٌ . فَالصَّرِيحُ أَرْبَعَةُ أَلْفَاظٍ : قَدْ قَلَّدْتُكَ وَوَلَّيْتُكَ وَاسْتَخْلَفْتُكَ وَاسْتَنَبْتُكَ ، فَإِذَا أَتَى بِأَحَدِ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ انْعَقَدَتْ وِلَايَةُ الْقَضَاءِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْوِلَايَاتِ وَلَيْسَ يَحْتَاجُ مَعَهَا إلَى قَرِينَةٍ أُخْرَى إلَّا أَنْ يَكُونَ تَأْكِيدًا لَا شَرْطًا . فَأَمَّا الْكِنَايَةُ فَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهَا سَبْعَةُ أَلْفَاظٍ : قَدْ اعْتَمَدْتُ عَلَيْكَ وَعَوَّلَتْ عَلَيْكَ وَرَدَدْتُ إلَيْكَ وَجَعَلْتُ إلَيْكَ وَفَوَّضْتُ إلَيْكَ وَوَكَّلْتُ إلَيْكَ وَأَسْنَدْتُ إلَيْكَ ، فَهَذِهِ الْأَلْفَاظُ لِمَا تَضَمَّنَتْهُ مِنْ الِاحْتِمَالِ تُضْعِفُ فِي الْوِلَايَةِ عَنْ حُكْمِ الصَّرِيحِ حَتَّى يَقْتَرِنَ بِهَا فِي عَقْدِ الْوِلَايَةِ مَا يَنْفِي عَنْهَا الِاحْتِمَالَ فَتَصِيرُ مَعَ مَا يَقْتَرِنُ بِهَا فِي حُكْمِ الصَّرِيحِ مِثْلَ قَوْلِهِ فَانْظُرْ فِيمَا وَكَّلَتْهُ إلَيْكَ وَاحْكُمْ فِيمَا اعْتَمَدْتُ فِيهِ عَلَيْكَ فَتَصِيرُ الْوِلَايَةُ بِهَذِهِ الْقَرِينَةِ مَعَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْكِنَايَةِ مُنْعَقِدَةً ، ثُمَّ تَمَامُهَا مَوْقُوفٌ عَلَى قَبُولِ الْمُوَلِّي ، فَإِنْ كَانَ التَّقْلِيدُ مُشَافَهَةً فَقَبُولُهُ عَلَى الْفَوْرِ لَفْظًا، وَإِنْ كَانَ مُرَاسَلَةً أَوْ مُكَاتَبَةً جَازَ أَنْ يَكُونَ عَلَى التَّرَاخِي، وَيَجُوزُ قَبُولُهُ بِالْقَوْلِ مَعَ التَّرَاخِي . وَاخْتُلِفَ فِي صِحَّةِ الْقَبُولِ بِالشُّرُوعِ فِي النَّظَرِ ؛ فَجَوَّزَهُ بَعْضُهُمْ وَجَعَلَهُ كَالنُّطْقِ وَأَبَاهُ آخَرُونَ حَتَّى يَكُونَ نُطُقًا لِأَنَّ الشُّرُوعَ فِي النَّظَرِ فَرْعٌ لِعَقْدِ الْوِلَايَةِ فَلَمْ يَنْعَقِدْ بِهِ قَبُولُهَا.

وَيَكُونُ تَمَامُ الْوِلَايَةِ مَعَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ لَفْظِ التَّقْلِيدِ مُعْتَبَرًا بِأَرْبَعَةِ شُرُوطٍ: أَحَدُهَا: مَعْرِفَةُ الْمَوْلَى لِلْمَوْلَى بِأَنَّهُ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي يَجُوزُ أَنْ يُوَلَّى مَعَهَا ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي تَجُوزُ مَعَهَا تِلْكَ الْوِلَايَةُ لَمْ يَصِحَّ تَقْلِيدُهُ ، فَلَوْ عَرَفَهَا بَعْدَ التَّقْلِيدَ اسْتَأْنَفَهَا وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُعَوِّلَ عَلَى مَا تَقَدَّمَهَا. وَالشَّرْطُ الثَّانِي: مَعْرِفَةُ الْمُوَلَّى بِمَا عَلَيْهِ الْمُوَلِّي مِنْ اسْتِحْقَاقِ تِلْكَ الْوِلَايَةِ بِصِفَاتِهِ الَّتِي يَصِيرُ بِهَا مُسْتَحِقًّا لَهَا وَأَنَّهُ قَدْ تَقَلَّدَهَا وَصَارَ مُسْتَحِقًّا لِلْإِنَابَةِ فِيهَا إلَّا أَنَّ هَذَا شَرْطٌ مُعْتَبَرٌ فِي قَبُولِ الْمُوَلَّى وَجَوَازِ نَظَرِهِ وَلَيْسَ بِشَرْطٍ فِي عَقْدِ تَقْلِيدِهِ وَوِلَايَتِهِ ، بِخِلَافِ الشَّرْطِ الْمُتَقَدِّمِ وَلَيْسَ يُرَاعَى فِي هَذِهِ الْمَعْرِفَةِ الْمُشَاهَدَةُ بِالنَّظَرِ . وَإِنَّمَا يُرَاعَى انْتِشَارُهَا بِتَتَابُعِ الْخَبَرِ. وَالشَّرْطُ الثَّالِثُ: ذِكْرُ مَا تَضْمَنَّهُ التَّقْلِيدُ مِنْ وِلَايَةِ الْقَضَاءِ أَوْ إمَارَةِ الْبِلَادِ أَوْ جِبَايَةِ الْخَرَاجِ لِأَنَّ هَذِهِ شُرُوطٌ مُعْتَبَرَةٌ فِي كُلِّ تَقْلِيدٍ فَافْتَقَرَتْ إلَى تَسْمِيَةِ مَا تَضَمَّنَتْ لِيُعْلَمَ عَلَى أَيِّ نَظَرٍ عُقِدَتْ فَإِنْ جُهِلَ فَسَدَتْ. وَالشَّرْطُ الرَّابِعُ : ذِكْرُ تَقْلِيدِ الْبَلَدِ الَّذِي عُقِدَتْ الْوِلَايَةُ عَلَيْهِ لِيُعْرَفَ بِهِ الْعَمَلُ الَّذِي يَسْتَحِقُّ النَّظَرَ فِيهِ ، وَلَا تَصِحُّ الْوِلَايَةُ مَعَ الْجَهْلِ بِهِ ، فَإِذَا انْعَقَدَتْ تَمَّ تَقْلِيدُ الْوِلَايَةِ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الشُّرُوطِ. (الأحكام السلطانية الجزء الأول ص: 117-118)

Terkait amil zakat merupakan wilayah syar’iyyah, Syaikh Sulaiman bin Muhammad al-Bujairami dalam al-Tajrid li Naf’ al-’Abid mengatakan:

(وشرط العامل أهلية الشهادات) أي مسلم مكلف عدل ذكر إلى غير ذلك مما ذكر في بابها (وفقه زكاة) بأن يعرف ما يؤخذ ومن يأخذ ; لأن ذلك ولاية شرعية فافتقرت لهذه الأمور كالقضاء هذا ( إن لم يعين له ما يؤخذ ومن يأخذ) وإلا فلا يشترط فقه ولا حرية وكذا ذكورة فيما يظهر وقولي أهلية الشهادات أولى من اقتصاره على الحرية والعدالة وتقدم ما يؤخذ منه شرط أن لا يكون هاشميا ولا مطلبيا ولا مولى لهما ولا مرتزقا. (التجريد لنفع العبيد الجزءالاول صـ  381)


[1] Abdul Haq bin Ghalib al-Andalusi, al-Muharrar al-Wajiz fi at-Tafsir al-Kitab al-‘Aziz (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1422 H/2001 M),  III/49. Baca pula, Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an, VIII/176, dan Wazarah al-Auqaf wa asy-Syu`un al-Islamiyah, al-Mausu’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah (Kuwait: Dar ash-Shafwah, 1414 H/1993 M), XXIX/226.

islamiro

Menegakkan ajaran Islam menurut paham Ahlussunnah Wal Jama'ah di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di dalam wadah NKRI

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak