Dalam satu forum terkadang tidak semuanya beragama Islam. Keadaan ini setidaknya menuntut seseorang untuk berbasa-basi menyapa saudara-saudaranya yang non muslim. Bahkan terkadang menuntut menggunakan salam model agama-agama lain. Semisal “selamat pagi, om swasti astu dan salam kebajikan”. Tidak dalam rangka mengagungkan tetapi karena hajat membangun paradigma maslahah dan promosi keindahan Agama Islam dalam berinteraksi. Apakah tindakan seperti ini bisa dibenarkan?
Setidaknya pemahaman dari redaksi dalam Al-asybah wan-Nadzair, hal. 134, membuka peluang kebolehan tindakan di atas. “Sudah maklum bahwasanya memakai busana yang identik dengan non muslim dan mengucapkan kalimat yang menjurus kepada kekafiran tanpa adanya unsur paksaan dihukumi kafir. Namun jika ada maslahat yang menuntut kaum muslimin untuk melakukan demikian, maka menurut qaul adzhar orang tersebut dihukumi sebagai orang yang dipaksa. (Tajud-din as-Subki, Al-asybah wa al-Nadzair H. 134)”.
Ibnu al-Qayyim juga menampilkan satu pendapat yang menyokong konstruk argumentasi di atas, beliau menyatakan; “Diperbolehkan memulai salam (kepada non muslim) jika ada maslahat atau kebutuhan yang penting, khawatir disakiti, adanya hubungan kekerabatan di antaranya, atau adanya faktor yang menuntut demikian. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibrahim al-Nakha’i dan Alqamah. (Zad al-Ma’ad fi Hady Khair al-Ibad, Juz 2 Hal. 388).
Begitupun disebutkan di dalam Bariqoh Mahmudiyah. Juz 2, hal. 51, tentang kebolehannya, Asal tidak dalam rangkah mengagungkan mereka, tetapi karena maslahah dan syiar terhadap kebaikan Agama Islam dalam bermasyarakat. Intinya, hukum mengucapkan salam kepada non muslim atau salam lintas agama ini sebenarnya telah dilegitimasi oleh fiqih. Dengan catatan adanya urgensi yang menuntut demikian.
Sedangkan hadits tentang mengucap salam duluan terhadap non muslim, yaitu hadits dari Abi Huroiroh dan hadits dari Usamah, seperti penjelasan Atthobari dalam Al-Jamiu li Ahkamil Quran Juz 11, hal. 111-112. Kedua hadits tersebut tidaklah bertentangan. Akan tetapi hadits Abi Huroiroh menunjukkan keadaan yang masih umum, sedangkan hadits Usamah menunjukkan makna yang lebih husus. Artinya dalam keadaan atau situasi tertentu maka diperbolehkan mengucap salam duluan terhadap non muslim. Wallahu a’lam bi al-shawab.
#Referensi
(بريقة محمودية الجزء الثاني صحـ: 51). وأما مكتوبه عليه الصلاة والسلام على ما نقل عن البخاري بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى … وعن شرح الكرماني عن النووي أن هذه القطعة مشتملة على جمل من القواعد … وأنا أقول فيه أيضا استحباب تعظيم المعظم عند الناس ولو كافرا إن تضمن مصلحة وفيه أيضا إيماء إلى طريق الرفق والمداراة لأجل المصلحة وفيه أيضا جواز السلام على الكافر عند الاحتياج كما نقل عن التجنيس من جوازه حينئذ لأنه إذا ليس للتوقير بل للمصلحة ولإشعارمحاسن الإسلام من التودد والائتلاف وفيه أيضا أنه لا يخص بالخطاب في السلام على الكافر ولو لمصلحة بل يذكر على وجه العموم
(الجامع لأحكام القرآن جـ 11 صـ 111-112). قوله تعالى: {قَالَ سَلامٌ عَلَيْكَ} … قيل لابن عيينة : هل يجوز السلام على الكافر؟ قال : نعم ؛ قال الله تعالى : {لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ. قلت: الأظهر من الآية ما قاله سفيان بن عيينة؛ وفي الباب حديثان صحيحان : روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : “لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه” خرجه البخار ومسلم. وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه إكاف تحته قطيفة فدكيه ، وأردف وراءه أسامة بن زيد ؛ وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحرث بن الخزرج ، وذلك قبل وقعة بدر ، حتى مر في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبد ة الأوثان واليهود ، وفيهم عبد الله بن أبي بن سلول ، وفي المجلس عبد الله بن رواحة ، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة ، خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ، ثم قال : لا تغبروا علينا ، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ؛ الحديث. فالأول يفيد ترك السلام عليهم ابتداء لأن ذلك إكرام ، والكافر ليس أهله. والحديث الثاني يجوز ذلك. قال الطبري : ولا يعارض ما رواه أسامة بحديث أبي هريرة فإنه ليس في أحدهما خلاف للأخر وذلك أن حديث أبي هريرة مخرجه العموم ، وخبر أسامة يبين أن معناه الخصوص. وقال النخعي : إذا كانت لك حاجة عند يهودي أو نصراني فابدأه بالسلام فبان بهذا أن حديث أبى هريرة “لا تبدؤوهم بالسلام” إذا كان لغير سبب يدعوكم إلى أن تبدؤوهم بالسلام ، من قضاء ذمام أو حاجة تعرض لكم قبلهم ، أو حق صحبة أو جوار أو سفر. قال الطبري : وقد روي عن السلف أنهم كانوا يسلمون على أهل الكتاب. وفعله ابن مسعود بدهقان صحبه في طريقه ؛ قال علقمة : فقلت له يا أبا عبد الرحمن أليس يكره أن يبدؤوا بالسلام ؟ ! قال نعم ، ولكن حق الصحبة. وكان أبو أسامة إذا انصرف إلى بيته لا يمر بمسلم ولا نصراني ولا صغير ولا كبير إلا سلم عليه ؛ قيل له في ذلك فقال : أمرنا أن نفشي السلام. وسئل الأوزاعي عن مسلم مر بكافر فسلم عليه ، فقال: إن سلمت فقد سلم الصالحون قبلك ، وإن تركت فقد ترك الصالحون قبلك. وروي عن الحسن البصري أنه قال : إذا مررت بمجلس فيه مسلمون وكفار فسلم عليهم.
(الأشباه والنظائر الجزء الثاني صـ 134). قد علم أن لبس زي الكفار وذكر كلمة الكفر من غير إكراه كفر. فلو اقتضت مصلحة المسلمين إلى ذلك واشتدت حاجتهم إلى من يفعله فالذي يظهر أنه يصير كالإكراه. وقد اتفق مثل ذلك للسلطان صلاح الدين، فإنه لما صعب عليه أمر ملك صيدا وحصل للمسلمين به من الضرر الزائد ما ذكره المؤرخون ألبس السلطان صلاح الدين اثنين من المسلمين لبس النصارى وأذن لهما في التوجه إلى صيدا على أنهما راهبان وكانا في الباطن مجهزان لقتل ذلك اللعين غيلة. ففعلا ذلك وتوجها إليه وأقاما عنده على أنهما راهبان. ولا بد أن يتلفظا عنده بكلمة الكفر وما برحا حتى اغتالاه وأراحا المسلمين منه. ولو لم يفعلا ذلك لتعب المسلمون تعبًا مفرطًا ولم يكونوا على يقين من النصرة عليه.
(إعانة الطالبين الجزء الرابع ص: 189). قال أبو سعيد لو أراد تحية ذمي فعلها بغير السلام بأن يقول هداك الله وأنعم الله صباحك قلت هذا الذي قاله أبو سعيد لا بأس به إذا احتاج إليه وأما إذا لم يحتج إليه فالإختيار أن لا يقول شيئا فإن ذلك بسط له وإيناس وإظهار صورة مودة ونحن مأمورون بالإغلاظ عليهم ومنهيون عن ودهم فلا نظهره والله أعلم اهـ
(زاد المعاد الجزء الثاني ص: ٤٢٤). قال ابن القيم رحمه الله تعالى في ابتداء الكفار بالتحية: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَجُوزُ الِابْتِدَاءُ لِمَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ مِنْ حَاجَةٍ تَكُونُ لَهُ إِلَيْهِ، أَوْ خَوْفٍ مِنْ أَذَاهُ، أَوْ لِقَرَابَةٍ بَيْنَهُمَا، أَوْ لِسَبَبٍ يَقْتَضِي ذَلِكَ، يُرْوَى ذَلِكَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وعلقمة.
(مجموعة سبعة كتب مفيدة ص : 134). ورأيت بعضهم نقل عن خط السيد سليمان مقبول معزوا الى خط الجوهرى الكراهة قال اذ هى من باب التكريم اهـ وحتى الظهر مكروه وقيل حرام وكذا بالرأس وتقبيل نحو رأس او يد او رجل كذب ويندب تقبيل ذلك ومثله القيام لنحو علم او صلاح او شرف او ولادة أو نسب او ولاية مصحوبة بصيانة قال ابن عبد السلام او لمن يرجى خيره أو يخاف من شره ولو كافرا خشي منه ضررا لا يحتمل عادة ويكون على جهة البر والاكرام لا الرياء والاعظام اتباعا للسلف والخلف قال الاذرعى ويظهر وجوبه فى هذا الزمان دفعا للعداوة والتقاطع فيكون من باب دفع المفاسد
(فتاوي الشيخ عز الدين ص: 45). مسئلة من المراد بقول الفقهاء زي الأعاجم من هم الأعاجم ؟ الجواب المراد بالأعاجم الذين نهينا عن التشبه بهم كأتباع العكاسرة في ذلك الزمان ويختص النهي بما يفعلونه على خلاف مقتضى شرعنا وما فعلواه على وفق الندب أو الإيجاب أو الإباحة في شرعنا فلا يترك لأجل تعاطيهم إياه فإن الشرع لا ينهى عن التشبه بمن يفعل بما أذن الله تعالى فيه
(حسن السير في بيان أحكام أنواع التشبة بالغير للسيد محمد عوض الشريف الدمياطى ص : 11-12). ما نصه: فإن قلت فقد صرح هذا الخضاب شعار الأعجم وقد نهينا عن التشبة بهم لأن من تشبه بقوم فهو منهم فما تصنع فى هذا التعارض قلت أما حجة الإسلام الغزالى رضى الله تعالى عنه فإنه قال فى كتاب السماع من إحيائه مهما صارت السنة شعارا لأهل البدعة قلنا لتركها خوفا من التشبة بهم وأما سلطان العلماء العز الدين عبد السلام فإنه أشار إلى رده فى فتاوه إذا قال المراد بالأعجم الذين نهينا عن التشبة بهم أتباع الأكاثرة فى ذلك الزمان ويختص النهي بما يفعلونه على خلاف مقتضى شرعنا فأما ما فعلوه على وفق الإيجاب أو الندب أو الإباحة فى شرعنا فلا يترك لأجل تعاطيهم إياه فإن الشرع لا ينهى عن التشبة بما أذن الله فيه.
(أنوار البروق الجزء الرابع ص : 277). وما لم ترد نصوص الشرع به ولا كان في السلف بل تجددت أسباب اعتباره في عصرنا فتعين بمقتضى القواعد الشرعية فعله من إكرام الناس قال الأصل هو ما في زماننا من القيام للداخل من الأعيان ومن إحناء الرأس له إن عظم قدره جدا ومن المخاطبة بجمال الدين ونور الدين وعز الدين وغير ذلك من نعوت التكرمة وأنواع المخاطبات للملوك والأمراء والوزراء وأولي الرفعة من الولاة والعظماء والإعراض عن الأسماء والكنى ومن المكاتبات بنعوت التكريم أيضا لكل واحد على قدره كتسطير اسم الإنسان الكاتب بالمملوك ونحوه من ألفاظ التنزل والتعبير عن المكتوب إليه بالمجلس العالي والسامي والجناب ونحو ذلك من الأوصاف العرفية والمكاتبات العادية ومن ترتيب الناس في المجالس والمبالغة في ذلك قال فهذا كله ونحوه من الأمور العادية لم تكن في السلف ونحن اليوم نفعله في المكارمات والموالات وهو جائز مأمور به مع كونه بدعة مكروهة تنزيها لا تحريما
(الأشباه والنظائر الجزء الاول صحـ : 05). تنبيه: انما يتجاذب الوضع والعرف فى العربى ام الاعجمى فيعتبر عرفه قطعا اذ لا وضع يحمل عليه اهـ
(المنثور
في قواعد الفقهية الجزء الثاني ص: 113-117 دار الكتب العلمية 2000 م). تنبيه) موضع الكلام في اعتبار عرف اللفظ أو اللافظ (هو في
اللفظ العربي فيعتبر وضعه عند أهله فأما الأعجمي فيعتبر عرف اللافظ) إذ لا وضع
هناك يحمل عليه