Kemajuan teknologi banyak memberikan kemudahan-kemudahan bagi manusia. Dalam hal Ibadah Haji misalnya, dulu perjalanan haji biasa ditempuh sebulan dan bermalam di laut lepas, sekarang 8 jam sampai. Dulu ketika ada orang yang tidak mampu berjalanan melaksanakan sa’I, pemerintah Saudi menyediakan kursi roda, sekarang lebih mudah lagi, yaitu sekuter untuk Thowaf dan sa’i.
Akibatnya muncullah pertanyaan tentang orang sa’i yang menggunakan sekuter padahal ia kuat berjalan?.
Bagi orang yang tidak kuat berjalan, tentu diperbolehkan. Sedangkan bagi orang yang mampu berjalan, hukumnya diperselisihkan para ulama’, yang memperbolehkan seperti madzhab syafii, yang menganggap makruh, seperti imam Ahmad dan Ishaq, yang memperbolehkan jika terpaksa adalah imam Mujahid dan Abu Hanifah. Abu Hanifah berkata, jika ia masih di makkah maka ia harus mengulangi sa'inya, jika sudah kembali ke negaranya maka ia harus membayar dam.
Referensi :
(تحفة المحتاج الجزء الرابع صحيفة 101- 102). ويستحب أن يكون ماشيا وحافيا إن أمن تنجس رجليه وسهل عليه و متطهرا ومسطورا - إلى أن قال - ولا يكره الركوب إتفاقا على ما فى المجموع لكن روى الترمذى عن الشافعى كراهته إلا لعذر ويؤيده أن جمعا مجتهدين قائلون بامتناعه لغير عذر إلا أن يجاب بأنهم خالفوا ما صح أنه صلى الله عليه وسلم ركب فيه إهـ
(المجموع الجزء الثامن صحيفة 77 المكتبة السلفية). (فرع) ذكرنا أن مذهبنا أنه لو سعى راكباً جاز، ولا يقال مكروه، لكنه خلاف الأولى ولا دم عليه، وبه قال أنس بن مالك وعطاء ومجاهد قال ابن المنذر وكره الركوب عائشة وعروة وأحمد وإسحاق، وقال أبو ثور لا يجزئه ويلزمه الإعادة وقال مجاهد لا يركب إلا لضرورة وقال أبو حنيفة إن كان بمكة أعاده ولا دم، وإن رجع إلى وطنه بلا إعادة لزمه دم. دليلنا الحديث الصحيح السابق أن النبى صلى الله عليه وسلم " سعى راكباً " إهـ
(حواشى الشروانىالجزء الرابع صحيفة 102 دارالصادر). وأن (يمشى أول السعى وآخره) على هينته (و) أن (يعدو الذكر) لاغيره مطلقا عدوا شديدا طاقته حيث لا تأذى ولا إيذاء قاصدا لسنة لا نحو المسابقة (فى الوسط) للاتباع فيهما رواه مسلم ويحرك الراكب دابته والمراد بالوسط هنا الأمر التقريبى إذ محل العدو أقرب إلى الصفا منه إلى المروة بكثير. (قوله على هينته) إلى الفصل فى النهاية وكذا فى المغنى إلا قوله حيث إلى المتن (قوله لا غيره مطلقا) وقيل إن خلت الأنثى بالليل سعت كالذكر والخنثى فى ذلك كالأنثى مغنى (قوله طاقته) عبارة النهاية والمغنى فوق الرمل اهـ (قوله قاصدا السنة الخ) أى وإلا لم يصح سعيه على المعتمد لأنه يقبل الصرف كالطواف خلافا لشيخ الإسلام والشيخ الحسن البكرى وموضع من الإيعاب ومن النهاية قال ابن الجمال ويتفرع على ذلك ما لو حمل محرم لم يسع عن نفسه ودخل وقت سعيه محرما كذلك ونوى الحامل المحمول فقط فعلى مرجح من قال يشترط فقد الصارف ينصرف عن نفسه ويقع عن المحمول وعلى مرجح من قال لا يشترط فيه فقد الصارف يقع عنهما انتهى اهـ كردى وتقدم فى الشرح قبيل الفصل أنه يأتى فيه تفصيل طواف الحامل والمحمول (قوله لا نحو المسابقة) أى كاللعب فيخرج عن كونه سعيا بقصدها نهاية وونائى (قوله ويحرك الدابة) أى بحيث لا يؤذى المشاة نهاية
Tags
Bahtsul Masail